كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠ - الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل
و ظاهر المراسم [١] بطل و هو قول الحسن [٢] لأنّ ما نواه غير مشروع، و ما شرع غير منويّ، مع الأصل و الاحتياط و الأخبار: كخبر الحسن الصيقل عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا تشهد أن يطلّق ثلاثاً في مجلس [٣].
و صحيح أبي بصير عنه ((عليه السلام)) قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء مَنْ خالف كتاب اللّٰه ردّ إلى كتاب اللّٰه [٤].
و خبر عليّ بن إسماعيل قال: كتب عبد اللّٰه بن محمّد إلى أبي الحسن ((عليه السلام)): جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام)) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع ((عليه السلام)) بخطّه: أُخطئ على أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام))، لا يلزمه الطلاق، و يردّ إلى الكتاب و السنّة إن شاء اللّٰه [٥].
و الأخبار الناهية عن المطلّقات ثلاثاً في مجلس، كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق ((عليه السلام)): إيّاكم و المطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج [٦]. و يشترك الكلّ في عدم النصوصيّة.
و قيل في المشهور يقع طلقة واحدة لوجود المقتضي لها، و انتفاء المانع، فإنّ الزيادة عليها لا يمنع منها، بل غايته أن يكون لغواً. و قد يقال: المعتبر إنّما واحدة منفردة فإذا انضمّ إليها غيرها فسدت. و للأخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس و هي طاهر: قال هي واحدة [٧].
[١] انظر المراسم: ص ١٦٠.
[٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٥٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣١٥ ب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١٧ و فيه: لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣١٣ ب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣١٦ ب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١٩.
[٦] المصدر السابق ح ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣١١ ب ٢٩ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٢.