كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٤ - الركن الأوّل في الحالف
و التبصرة [١] و التلخيص [٢] و الشرائع [٣].
و من انتفاء الإضرار، و كونه يميناً على ترك الممتنع، كأن يحلف لا يصعدنّ السماء، و هو خيرة المختلف [٤] [و يندفع بإمكان المساحقة إن لم يَؤل بنحو الإيلاج] [٥].
و على الأوّل فيكون فيئه كالعاجز عن الوطء لمرض، فكما يقول المريض: إذا قدرت فعلت، يقول المجبوب: لو قدرت فعلت. و فيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقّع الزوال و غيره. و إذا عرض الجبّ في مدّة التربّص انقطع المدّة إن لم يصحّ من المجبوب ابتداءً، و إلّا فلا. و للعامّة قول باختيارها في الفسخ حينئذٍ [٦].
و من المطلّق رجعيّاً بلا خلاف كما في المبسوط [٧] لبقاء الزوجيّة و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص وفاقاً للمبسوط [٨] و الخلاف [٩] و الشرائع [١٠] و إنّما يتمّ إن كان ابتداؤها من اليمين، فإنّه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا، إذ لا تستحقّ الاستمتاع. و لم يحتسبه منها في التحرير [١١].
و كذا لو طلّق رجعيّاً بعد الإيلاء ثمّ راجع احتسب زمان العدّة من المُدّة إن ابتدأت المدّة من اليمين، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقاً للشرائع [١٢] لبقاء الزوجيّة في الجملة، و التمكّن من الوطء. و خلافاً للمبسوط [١٣] لأنّها تجري إلى بينونة. و المدّة إنّما تضرب في زوجة كاملة. و لأنّ المدّة إنّما تضرب ليَفيء،
[١] تبصرة المتعلّمين: ص ١٥١.
[٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٩ ص ٥١١.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٤.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٥٤.
[٥] ما بين المعقوفتين ليس في ق، ن.
[٦] المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٤١ ٥٤٢.
[٧] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٤.
[٨] المبسوط: ج ٥ ص ١٣٥.
[٩] الخلاف: ج ٤ ص ٥٢١ مسألة ١٩.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٩.
[١١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٢ س ٣٣.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٩.
[١٣] المبسوط: ج ٥ ص ١١٨.