كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٠ - المطلب الثاني في أحكام الأداء
يحتسب منه لأربابه الّذين كاتبوه هو ماله [١]. و ربّما يرشد إليه صحيحته أيضاً عن الباقر ((عليه السلام)) قال: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في مكاتبة توفّيت و قد قضت عامه الّذي عليها و قد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الّذي عتق منها و يرقّ منه ما رقّ منها [٢].
و إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و عتقوا؛ لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث و غيره، و لخبر مهزم سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المكاتب يموت و له ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدّوا [٣].
و احتمل بعضهم نفي السعي، و هو مبنيّ على كون أداء الباقي من أداء الدين و عليهم الأداء أو السعي بالسويّة و إن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة و أُنوثة أو القيمة فإنّهم متساوون فيما عتق منهم و ما بقي.
و لو تعذّر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أُخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلّف على الأب إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة ما أُعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي و إذا أخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب و الباقي.
و لو لم يكن تركة و غاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في الجميع و ليس للمؤدّي مطالبة الغائب بنصيبه فإنّ كلّ جزء ممّا يؤدّيه يدخل في عتق نفسه و إن ألزمه أنّ مع الأداء ينعتقون كلّهم فالمؤدي إنّما سعى في فكاك رقبة نفسه و إن تبعه فكاك رقبة الآخر.
و الأقرب أنّ للمولى إجبارهم على الأداء لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة المكاتبين، و لظاهر الأخبار [٤] الآمرة بالأداء.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٩ ب ١٩ أنّ المكاتب إذا انعتق منه شيء .. ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩١ ٩٢ ب ٧ أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء .. ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٢ ب ٧ أنّ المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء .. ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤١١ ٤١٢ ب ٢٣ من أبواب موانع الإرث ح ٦ و ٧.