كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٢ - المطلب الثاني في أحكام الأداء
للأداء على الإرث يتّجه هنا تقديمه. ثمّ إن بقي شيء كان بين الوارثين على ما يأتي.
و يرث هذا المطلق إذا أدّى شيئاً و يورث و تصحّ الوصيّة له، كلّ ذلك بقدر ما فيه من الحرّية دون الرقّية كما في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) قال: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال: أهل المرأة لا يجوز وصيّتها له، لأنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه، و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أُعتق منه، و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز ربع الوصيّة، و قضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبه و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أُعتق منها، و قضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه [١].
و يحدّ حدّ الحرّ بقدر ما فيه من الحرّية و حدّ العبد بالباقي كما في خبر محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) قال: قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في مكاتبة زنت، قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة، و ما لم تقض فيكون فيها حدّ الأمة، و قال: في مكاتبة زنت و قد عتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة و سبعون جلدة، و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً و نصف فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف [٢].
و يحدّ المولى لو زنى بها بقدر الحرّية دون الرقّية كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق ((عليه السلام)) أنّه سأل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠١ ب ٢٠ أنّ المكاتب المبعض يرث و يورث بقدر الحرّية .. ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٤ ب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا ح ٣.