المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٠ - الفصل الثالث في تعارض البينات
..........
النهاية [١] و الخلاف [٢] في البيوع، و للداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي [٣].
(ج) تشبث أحدهما و له بينة و تقديم ملك، أو سبب، و للآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل و الخارج بالعكس فيهما، و هو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما و للآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع منهما القديم [٤]، و في الآخر منهما اليد [٥].
(ه) تشبثا، أو أحدهما، أو خرجا، و لأحدهما بينة بالقديم، و للآخر بينة بالسبب، رجح القديم، و ابن إدريس رجح الخارج [٦] و ان أطلق على الداخل. و ان قيد بسبب القدم.
(و) انفراد أحدهما بالبينة، قضى له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.
[١] النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها ص ٣٤٤ س ٥ قال: و متى كان مع واحد منهما يد متعرفة الى قوله انتزع الحق من اليد المتصرفة و اعطى اليد الخارجة.
[٢] كتاب الخلاف: كتاب البيوع مسألة ١٧ قال: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و اقام البينة إلى قوله:
فالبينة بينة الخارج و هو عمرو.
[٣] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة ٢ قال: إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين كانت بينة اولى.
[٤] المبسوط: ج ٨ في تعارض البينتين ص ٢٦٩ س ١٠ س ٩ قال: و اقام كل واحد منهما بينة، فانا نقضي لصاحب اليد بالدار.
[٥] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، مسألة ١٥ قال: و ان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى.
[٦] السرائر: في سماع البينات و كيفية الحكم بها ص ١٩٤ س ٣٤ قال: إذا تنازعا عينا و هي في يد أحدهما إلى قوله: انتزعت العين من يد الداخل و أعطيت الخارج، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب، أو بقديمه أو بحديثه إلخ.