المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٣ - الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
و لو كان لأحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوارث لهم، و ما اجتمع للآخر للإمام. و لو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما الى الآخر، ثمَّ منهما الى الامام.
و إذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فإن كان لهما مال و لا مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثمَّ منهما الى ورثتهما. و ان كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه
أقول: في كيفية التوريث مسألتان:
(الأولى) إذا ورّثنا أحدهما من صاحبه، ثمَّ أردنا توريث الآخر، فهل نورثه من تلاد ماله دون طارفه، أو منهما جميعا؟ الشيخ [١] و القديمان [٢] [٣] و ابن حمزة [٤] و التقي [٥] و القاضي [٦] على الأول و اختاره المصنف [٧] و العلّامة [٨].
[١] النهاية: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص ٦٧٤ قال في ميراث الزوج و الزوجة: و يورث الزوج منها حقه من نفس تركتها، لا مما ورثته الى غير ذلك من أمثلته.
[٢] المختلف: في ميراث الغرقى، ص ١٩٨ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، الى قوله: و قال ابن أبي عقيل: و لا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
[٣] المختلف: في ميراث الغرقى، ص ١٩٨ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، الى قوله: و قال ابن أبي عقيل: و لا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
[٤] الوسيلة: في بيان ميراث الغرقى ص ٤٠١ س ١ قال: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه.
[٥] الكافي: الإرث، ص ٣٧٦ س ١٠ قال: ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت، دون ما ورثه من صاحبه.
[٦] المهذب: ج ٢ باب ميراث الغرقى ص ١٦٨ س ٧ قال: يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر.
[٧] لاحظ ما اختاره النافع.
[٨] المختلف: في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٠ قال بعد نقل قول الشيخ و من تبعه ثمَّ من بعده قول المفيد: و المعتمد الأول.