المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٥ - الخامسة المرتد عن فطرة
..........
فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الإسلام [١].
و قد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في المرتد يستتاب، فان تاب و الا قتل، و المرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و الا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها [٢].
و مثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرتد يستتاب، فان تاب و الا قتل، و المرأة تستتاب فان تابت و الا حبست في السجن و أضرّ بها [٣].
فرع لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فإن تابت فالنكاح باق، و ان أصرّت بانت، و يحل له العقد على الخامسة، و على أختها.
و لو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال و سقط مهرها.
تذنيب المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء و المذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين و كذلك القصاص و الديات، و في النكاح قولان: و اما استحقاق الثواب
[١] الاستبصار: ج ٤ [١٤٩] باب حد المرتد و المرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [١٤٩] باب حد المرتد و المرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.
[٣] الاستبصار: ج ٤ [١٤٩] باب حد المرتد و المرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.