المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٣ - الأول ما به ينعقد
..........
و أجمعت الأمة على انعقاد الأيمان بشروطها.
تذنيب يكره اليمين بغير اللّه من المخلوقات: كالنبي صلّى اللّه عليه و آله و الكعبة، و الأبوين.
روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال: من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر [١].
و روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: ليس لخلقه ان يقسموا الا به [٢].
و قال صلّى اللّه عليه و آله: لا تحلفوا بآبائكم و لا بالأنداد، و لا تحلفوا الا باللّه، و لا تحلفوا باللّه الا و أنتم صادقون [٣].
و روى انه عليه السّلام سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال عليه السّلام:
ان اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم [٤].
و عنه عليه السّلام: من حلف بغير اللّه فقد أشرك، و في بعضها فقد كفر باللّه [٥].
و قيل في تأويل الشرك وجهان:
[١] عوالي اللئالي: ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٤ الحديث ٤ و لاحظ ما علّق عليه.
[٢] الكافي: ج ٧ كتاب الأيمان و النذور و الكفارات، باب انه لا يجوز ان يحلف الإنسان إلا باللّه عز و جل ص ٤٤٩ قطعة من حديث ١.
[٣] عوالي اللئالي: ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٤ الحديث ٦ و ٧ و لاحظ ما علق عليه. و رواهما في المبسوط: ج ٦ ص ١٩١ س ١٩ و ٢١.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٤ الحديث ٦ و ٧ و لاحظ ما علق عليه. و رواهما في المبسوط: ج ٦ ص ١٩١ س ١٩ و ٢١.
[٥] عوالي اللئالي: ج ٣ باب الأيمان ص ٤٤٤ الحديث ٨ و ٩ و لاحظ ما علق عليهما. و رواه في المبسوط:
ج ٦ ص ١٩٢ س ٣.