المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩١ - الأركان
..........
لها ان تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم [١].
و في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام الى ان قال:
فقلت: ما حدّ العجز؟ فقال: ان قضاتنا يقولون: انّ عجز المكاتب ان يؤخر النجم الى نجم أخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ قال: لا و لا كرامة، ليس له ان يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه [٢].
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق و عن الباقر عليهما السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق، و لكن ينظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، و الّا ردّ مملوكا [٣].
احتج الصدوق بما رواه جابر عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن المكاتب ان عجز فهو ردّ في الرق فعجز قبل ان يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السّلام:
لا ترده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، و يعتق منه بقدر ما ادى، فاما إذا صبروا فليس لهم ان يردوه في الرق [٤].
و أجيب بضعف السند و الحمل على الاستحباب [٥].
و فصّل أبو علي فقال: ان شرط رقه ان عجز عن شيء من المال استرق متى عجز
[١] الاستبصار: ج ٤ [١٨] باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٢.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [١٨] باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حد العجز في ذلك ص ٣٣ الحديث ١.
[٣] الاستبصار: ج ٤ [١٨] باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٣.
[٤] الاستبصار: ج ٤ [١٨] باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٤.
[٥] المختلف: في أحكام المكاتبة ص ٨٨ س ٣٦ قال: و الجواب الحمل الاستحباب و ضعف السند.