المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٤ - الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
..........
فاشهد أودع [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].
و الثاني: قول الشيخ في النهاية [٤] و به قال الصدوقان [٥] [٦] و المفيد [٧] و تلميذه [٨] و القاضي [٩] و أبو علي [١٠].
احتج الأولون: بما رواه إدريس بن الحسن، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك [١١].
و مثلها رواية السكوني عنه عليه السلام: لا تشهد بشهادة لم تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما [١٢].
[١] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ و لاحظ ما علق عليه.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٣ س ٢ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار.
[٤] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص ٣٢٩ س ١٩ قال: و إذا أراد إقامة شهادة إلى قوله: الا على ما يعلم.
[٥] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ٢١ قال: و قال علي بن بابويه: و إذا اتى رجل بكتاب فيه خطه الى قوله فلا يشهد إلخ.
[٦] الفقيه: ج ٣ [٣٢] باب الاحتياط في إقامة الشهادة، و في الباب روايات منها: و روي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم.
[٧] المقنعة: باب البينات ص ١١٣ س ٥ قال: و إذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها لم يجز له إقامتها.
[٨] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٣ قال: و ان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها.
[٩] المهذب: ج ٢ الشهادة على الشهادة، ص ٥٦١ س ١٠ قال: و إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها الا على ما يعلم.
[١٠] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٨ قال: و قال ابن الجنيد: و لا اختار لأحد ان يشهد بشهادة إلى قوله: الا بعد التيقن.
[١١] الفقيه: ج ٣ [٣٢] باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص ٤٢ الحديث ١.
[١٢] الاستبصار: ج ٣ [١٦] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٢.