المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٥ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و قال في النهاية: إذا شهد رجل و ستّ نسوة، حدّ الشهود للفرية [١] و هو المشهور.
(الثالث) القبول إذا زادت الضميمة على الواحد، فاذا شهد رجلان و اربع نسوة ثبت الجلد على الزاني و ان كان محصنا، لا الرجم، و ان شهد امرأتان و ثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي في أحد قوليه [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلّامة [٧].
(الرابع) لا يقبل إلا ثلاثة رجال و امرأتين، و يجب الرجم، و هو مذهب القاضي [٨]
[١] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال: فان شهد رجل و ست نسوة إلى قوله:
جلدوا حد الفرية، و قال قبل ذلك بسطرين: و ان شهد رجلان و اربع نسوة بذلك الى قوله: بل يحدّ حدّ الزاني.
[٢] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال: فان شهد رجل و ست نسوة إلى قوله:
جلدوا حد الفرية، و قال قبل ذلك بسطرين: و ان شهد رجلان و اربع نسوة بذلك الى قوله: بل يحدّ حدّ الزاني.
[٣] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال: أو رجل و ست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم و حدّوا حدّ الفرية.
[٤] الوسيلة: في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال: فان شهد ثلاثة رجال و امرأتان بأحدهما لزم بها الرجم، و ان شهد رجلان إلخ.
[٥] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١١ قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان إلى قوله: و ان شهد رجلان و اربع نسوة إلخ.
[٦] الشرائع: في أقسام الحقوق، حق الآدمي، قال: و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و اربع نساء، غير ان الأخير لا يثبت به الرجم.
[٧] القواعد: ج ٢، الفصل الثاني في العدد ص ٢٣٨ س ١٨ قال: و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث رجال و امرأتين و يجب الرجم مع الإحصان إلخ.
[٨] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال: و ان شهد رجلان و اربع نسوة، أو رجل و ست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم إلخ.