المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٣ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و كذا العمد و تجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و التقي [٣] و هو مذهب أبي علي [٤] و اختاره العلّامة في المختلف [٥].
احتج الأولون: بما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام: قال تجوز شهادة النساء في الدم [٦].
و مثلها روايتي جميل بن دراج [٧] و زيد الشحام [٨].
احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل [٩].
و مثلها رواية محمد بن الفضيل [١٠].
احتج المفصلون: باشتمال ذلك على الجمع، و العمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط على موضع الإجماع، و لأن فائت الدماء غير
[١] النهاية: بيان شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٢ قال: و يجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهن رجال إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٨ قال: و يقبل شهادتهن في القتل و القصاص، و لا يقاد بها إلخ.
[٣] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٥ قال: و يقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل و لا يقتص بشهادتهن إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال: و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله: و هو المعتمد.
[٥] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال: و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله: و هو المعتمد.
[٦] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٧ قطعة من حديث ١٦.
[٧] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٦ الحديث ١٤.
[٨] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٥.
[٩] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٩.
[١٠] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٣ قطعة من حديث ٥.