المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٢ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
الشهادات منه [١] و من القواعد: الاقتصار على الرجال في البلوغ [٢] و لم يفصل بين الذكور و الإناث، و كذا الشهيد [٣].
و في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال [٤].
(الثاني) الجنايات، و فيها ثلاثة أقوال:
(الأول) قبول المرأتين مع الرجل، و يثبت بذلك القود قاله المفيد [٥] و هو ظاهر الحسن [٦].
(الثاني) عدم القبول أصلا قاله الشيخ في الخلاف [٧] و تبعه ابن إدريس [٨].
(الثالث) القبول و يثبت بذلك ما يوجب الدية ابتداء، كالخطإ، و كسر العظام،
[١] التحرير: ج ٢، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق، ص ٢١٢ س ١٧ قال: (ب) حقوق الآدمي ثلاثة، منها ما لا يثبت الا بشاهدين الى قوله: و البلوغ.
[٢] القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٨ س ٢١ قال: الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق الى قوله:
و لا يثبت الا بشاهدين ثمَّ قال: و كذا البلوغ.
[٣] اللمعة: ج ٣ في تفصيل الحقوق ص ١٤٢ س ١ قال: و منه الإسلام و البلوغ.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٧ الحديث ٣٢ و لاحظ ما علق عليه، و أورده في المختلف: ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.
[٥] لم أظفر عليه مع الفحص الطويل.
[٦] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢ قال: و شهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات.
[٧] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح الى قوله: و القتل الموجب للقود الى قوله: و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
[٨] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٧ قال: فان شهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى قبولها و الذي يقوى في نفسي خلاف ذلك و انها غير مقبولة إلخ.