المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٩ - الخامس ارتفاع التهمة
القبول. و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. (١)
(ب) لا مطلقا، قاله الشيخ في النهاية [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣] و فسروا الإصلاح بالاستمرار على التوبة.
(ج) اشتراطه في الكاذب لا الصادق، و هو قول ابن إدريس [٤].
قال طاب ثراه: و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع.
أقول: بالمنع قال الشيخان [٥] [٦] و الصدوقان [٧] [٨] و سلار [٩] و ابن حمزة [١٠] و القاضي [١١] و ابن إدريس [١٢] و اختاره المصنف [١٣] و العلّامة [١٤].
[١] النهاية: باب تعديل الشهود. ص ٣٢٦ س ١٠ قال: فاذا فعل ذلك (اي تكذيب نفسه) جاز قبول شهادته بعد ذلك.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ٢١ قال: و التحقيق ان النزاع هنا لفظي، فإن البقاء على التوبة إلى قوله: و هو كاف إلى إصلاح العمل.
[٤] السرائر: في الشهادات ص ١٨٢ س ١١ قال: و هو يفتقر الى صلاح العمل بعد ذلك و هو ان يعمل طاعة.
[٥] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٢٥ قال: و تقبل شهادة الولد لوالده و لا تقبل شهادته عليه.
[٦] النهاية: باب شهادة الولد لوالده و عليه ص ٣٣٠ س ١٥ قال: و لا يجوز شهادته عليه.
[٧] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٣ س ٣ قال: و اعلم انه لا يجوز شهادة الولد على الوالد.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١ قال: مسألة قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب و به قال: ابنا بابويه.
[٩] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ٥ قال: و الولد تقبل شهادته لوالده و لا تقبل عليه.
[١٠] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١ س ٢ قال: و الولد تقبل شهادته لأبيه، و لا تقبل عليه.
[١١] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٦ قال: و لا شهادة الولد على الوالد.
[١٢] السرائر: باب شهادة الولد لوالده و عليه ص ١٨٦ س ٣٠ قال: و لا يجوز شهادته عليه.
[١٣] لاحظ عبارة النافع.
[١٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ٥ قال: و الوجه عندي الأول أي قول الشيخان و الصدوقان.