المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٩ - الأول البلوغ
..........
النهاية [١].
و روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم [٢] و هو اختيار ابن إدريس [٣] و ذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح [٤] قال المصنف في الشرائع:
و الاولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح [٥] و هو اختيار العلّامة [٦].
فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:
(أ) بلوغ العشر، و ادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع [٧] و دعوى الإجماع فيه ممنوع، و قد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.
(ب) الاجتماع لمباح.
[١] النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج و القصاص.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٢٩ الحديث ٥ و لاحظ ما علق عليه.
[٣] السرائر: باب شهادة. و الصبيان و أحكامهم ص ١٨٧ س ٦ قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله: الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم.
[٤] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٢٠ قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره.
[٥] الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.
[٦] القواعد: ج ٢ ص ٢٣٦ في الشهادات س ١ قال: و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.
[٧] كشف الرموز: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٥١٥ س ١٦ قال: و القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.