المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠ - الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح
و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.
[مسائل سبع]
مسائل سبع.
[الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه]
(الاولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة تخير في أحدهم، و قيل: يقرع بينهم، و قال ثالث: لا يلزمه عتق. (١)
[الثانية لو نذر عتق أول ما تلده]
(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
[الثالثة لو أعتق بعض مماليكه]
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه، فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال: نعم، لم ينعتق الّا من سبق عتقه.
[الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح]
(الرابعة) لو نذر أمته ان وطأها صح، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
قال طاب ثراه: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة، تخير في أحدهم، و قيل: يقرع، و قال ثالث: لا يلزمه عتق.
أقول: المذهب الأول و هو التخيير قول أبي علي، فان مات أو منع عن بيان ارادته أقرع [١] و اختاره المصنف [٢].
و الثاني قول الشيخ في النهاية [٣] و تبعه القاضي [٤] و به قال الصدوق [٥]
[١] المختلف: كتاب العتق ص ٧٤ س ٣٦ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: اختار أيهم شاء فأعتقه.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٣ س ١٨ قال: و إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوكه الى قوله: أقرع بينهم.
[٤] المهذب: ج ٢ باب العتق و احكامه ص ٣٦٠ س ٧ قال: و إذا نذر عتق أول مملوك يملكه الى قوله: أقرع بينهم.
[٥] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٥٧ س ٤ قال: فان قال: أول مملوك أملكه فهو حر الى قوله: فإنه يقرع بينهم.