المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٧ - الفصل الثالث في تعارض البينات
..........
يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حقها للمدعي، و لا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه تعالى انما أمران تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة و الا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه تعالى [١].
قال العلّامة: و احتج الشيخ على قوله في الخلاف: بما تقدم من الاخبار. و بأنهما تداعيا، و أقاما بينة، فلا ترجيح، و يبقي اليد مختصة بأحدهما، فترجح، و هو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه و لولاه لصرت الى قول الشيخ في الخلاف [٢] [٣].
و اما قديم الملك: فاذا اشتملت احدى البينتين على الشهادة بقديم الملك، و الأخرى بحديثه، فالترجيح لجانب الأقدم عملا بالاستصحاب، و هو المشهور بين الأصحاب، لا اعلم فيه خلافا بين الطائفة.
و لابن إدريس قدس اللّه روحه هاهنا اضطراب عظيم، و عبارة منتشرة، و لنورد بعضها.
فان لم يكن ترجيح، و هي في يد ثالث فأقام أحدهما بينة تقديم الملك، و الآخر بحديثه، و كل منهما يدعي: انه ملكي الآن، و بينة كل واحد منهما تشهد: بأنه ملكه الان، غير ان احدى البينتين تشهد بالملكية الآن و تقديم الملك، و الأخرى تشهد بالملكية الآن و بحديث الملك، سمعت بينة القديم، لان حديث الملك لا يملكه الا عن يد قديمة، فهو مدعي الملكية عنه، و لا خلاف انا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان
[١] الاستبصار: ج ٣ كتاب القضايا و الاحكام [٢٢] باب البينتين إذا تقابلتا ص ٤٣ الحديث ١٤.
[٢] هكذا عبارة المختلف، و لكن في النسخ المخطوطة بعد كلمة (خلافه) هكذا (فلو خلا عن معارضة لكان هو المعتمد) و الأمر سهل.
[٣] المختلف: ج ٢، في تعارض البينات ص ١٤٣ س ٢ قال: و احتج الشيخ على قوله في الخلاف إلخ.