المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٩ - الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
[الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت]
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط: إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما. (١)
من متاع و خدم، أ تقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة؟ فكتب اليه عليه السلام: يجوز بلا بينة، قال: و كتبت اليه: ان ادعى زوج المرأة الميتة و أبو زوجها و أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا [١].
و عمل عليها الشيخ في القول الآخر [٢].
قال طاب ثراه: و لو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط:
إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما.
أقول: الأقوال الثلاثة المحكية، للشيخ رحمه اللّه، فالأول مختاره في الخلاف [٣] و به قال ابن حمزة [٤] و أبو علي [٥] و ابن إدريس [٦] و الكيدري [٧] و اختاره المصنف [٨].
[١] التهذيب: ج ٦ [٩٢] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص ٢٨٩ الحديث ٧.
[٢] النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص ٣٤٩ الحديث ٤ و إيراد الحديث دليل العمل به.
[٣] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة ٢٧ قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت ص ٢٢٧ س ٦ قال: إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت إلخ.
[٥] المسالك: ج ٢ كتاب القضاء ص ٣٩٨ س ٢٢ قال: الثاني: ان ما يصلح للرجال خاصة يحكم به للزوج الى قوله: ذهب اليه الشيخ في الخلاف و قبله ابن الجنيد.
[٦] السرائر: باب النوادر في القضاء و الاحكام ص ٢٠١ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال: و الذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه إلخ.
[٧] مفتاح الكرامة: ج ١٠ كتاب القضاء ص ٢٣٣ س ٢ قال: و قيل: للرجل ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها، و هو خيرة الى قوله: و علي بن مسعود الكيدري.
[٨] لاحظ عبارة النافع.