المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٥ - اما السكوت
افتقر الى مترجم لم يقتصر على الواحد. و لو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
المروي. و قيل: يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه و ان نكل بطل.
أقول: إذا نكل المنكر عن اليمين، بمعنى انه لم يحلف و لم يرد، هل يقضى عليه بالنكول، و يلزم الحق، و يكون النكول كإقراره، أو كقيام البينة، أو يرد اليمين على المدعي؟ الصدوقان [١] [٢] و المفيد [٣] و تلميذه [٤] و التقي [٥] على الأول، و اختاره المصنف [٦] و هو ظاهر النهاية [٧].
و ابن حمزة [٨] و أبي علي [٩] و ابن إدريس [١٠] على الثاني. و هو قوله في
[١] المختلف: ج ٢ الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ١٤٣ س ١٩ قال: و به (اي القضاء بالنكول) قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه.
[٢] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٢ س ١٦ قال: فان نكل عن اليمين لزمه الحق.
[٣] المقنعة: باب آداب القاضي ص ١١٣ س ٥ قال: و ان نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه عليه.
[٤] المراسم: ذكر احكام القضاء ص ٢٣١ س ٧ قال: و ان نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه.
[٥] الكافي: القضاء ص ٤٤٧ س ١١ قال: و ان نكل عن اليمين ألزمه الخروج اليه من حق دعواه.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] النهاية: باب آداب القضاء ص ٣٤٠ س ٦ قال: و ان نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه عليه.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان احكام اليمين ص ٢٢٩ س ١٠ قال: و إذا نكل المدعى عليه عن اليمين الى قوله: رد اليمين على المدعي.
[٩] المختلف: ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٣ س ١٩ قال: و قال ابن الجنيد: يرد اليمين على المدعي و يحلف و يقضى له الى قوله: و المعتمد انه لا يحكم بالنكول، بل بيمين المدعي.
[١٠] السرائر: في آداب القضاء ص ١٩٤ س ٤ قال: و لا يجوز ان يحكم عليه بالحق بمجرد النكول، بل لا بد من يمين المدعي.