المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥ - أما المباشرة
و في وقوعه من الكافر تردد. (١)
و أبو علي [١] و هو مذهب المصنف [٢] و العلامة [٣] لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
قال طاب ثراه: و في وقوعه من الكافر تردد.
أقول: أجاز الشيخ عتق الكافر في الكتابين و اثبت له الولاء على العتق للمسلم [٤] [٥] لعموم قوله عليه السّلام: الولاء لمن أعتق [٦] لكن لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه لأن الكفر يمنع الإرث من المسلم نسبا و سببا، و منع ابن إدريس [٧] لاشتراط نية القربة في العتق، قال العلامة في المختلف: ان كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس، و ان كان لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة و بعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا فالحق ما قاله الشيخ [٨].
[١] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٧ س ٣ قال: و قال ابن الجنيد: و لمّا كان العتق نقل ملك الى قوله: و هو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله: و قول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
[٢] الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول في المباشرة قال: و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا و صدقته تردد.
[٣] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٧ س ٣ قال: و قال ابن الجنيد: و لمّا كان العتق نقل ملك الى قوله: و هو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله: و قول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
[٤] المبسوط: ج ٦ فصل في الولاء ص ٧٠ س ٢٢ قال: فاما ان أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه الولاء.
[٥] كتاب الخلاف: كتاب العتق، مسألة ١٢ قال: إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء.
[٦] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٩ الحديث ١٣٨.
[٧] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٤ س ٣ قال: لان عتق الكافر لا يصح على الصحيح من أقوال المحصلين إلخ.
[٨] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٧ س ٢٦ قال: و التحقيق ان يقال: ان كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى الى قوله: فالوجه ما قاله ابن إدريس إلخ.