المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤ - أما المباشرة
و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة (١)، و لا يصح عتق السكران.
الرواية بالطعن أولا و القول بالموجب ثانيا، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق.
(ج) بطلان الشرط و صحة العتق، و يلوح من كلام ابن إدريس [١] و صرح به فخر المحققين في الإيضاح [٢] لبناء العتق على التغليب.
قال طاب ثراه: و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز [٣].
و بمضمونها افتى الشيخ [٤] و القاضي عبد العزيز [٥] و منع ابن إدريس [٦]
[١] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٣ قال: و الشرط إذا كان مخالفا للكتاب و السنة كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة.
[٢] الإيضاح: ج ٣ كتاب العتق ص ٤٧٩ س ١١ قال: و الأقوى عندي صحة العتق و بطلان الشرط إلخ.
[٣] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٤٨ الحديث ١٣١.
[٤] النهاية: باب العتق و احكامه، ص ٥٤٦ س ٨ قال: و إذا اتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه و صدقته إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ ص ٣٦٢ س ٢ قال: و إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز عتقه و صدقته إذا كان على وجه المعروف.
[٦] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٤ س ٢ قال: و لا يصح العتق الا من كامل العقل الى قوله: و لا يقع العتق من طفل إلخ.