المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٩ - الرابع في ميراث المجوس
..........
(أ) انهم يقرون على معتقدهم.
(ب) ما روي ان رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام، فزبره و نهاه، فقال: انه تزوج بامه، فقال: اما علمت ان ذلك عندهم النكاح [١].
(ج) ما روي عنه عليه السلام: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه [٢].
(د) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام: انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه من وجهين: من وجه انها امه، و من وجه انها زوجته [٣].
(الثاني) مذهب يونس بن عبد الرحمن. كان في زمان الصادق عليه السلام، له مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف، و هو عدم توريثه الا بالصحيح منها.
و الدليل قوله تعالى «فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» [٤] و لا شيء من الفاسد بقسط. «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» [٥] «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [٦].
و اختاره التقي [٧] و ابن إدريس [٨] و نقله المفيد في كتاب الاعلام [٩]
[١] التهذيب: ج ٩ [٣٧] باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٢.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٣٧] باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٣.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٣٧] باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ الحديث ١.
[٤] المائدة: ٤٢.
[٥] الكهف: ٢٩.
[٦] المائدة: ٤٩.
[٧] الكافي: الإرث ص ٣٧٦ س ١٨ قال: و أهل الملل المختلفة في الكفر الى قوله: ورثوا على الأنساب و الأسباب الثابتة في ملة الإسلام إلخ.
[٨] السرائر: في ميراث المجوس ص ٤٠٩ س ٩ قال بعد نقل قول المفيد كتاب الاعلام: و الى هذا القول اذهب و عليه اعتمد و به افتى.
[٩] الاعلام: في ضمن عدة رسائل ص ٣٤١ س ١٥ قال: فان ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح إلخ.