المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩١ - المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
..........
و احتجوا: بان للواحد من كلالة الأم السدس.
و أجيب: بأنه في حق الاخوة دون الأجداد، فإن قالوا: نصوا على ان الجد كالأخ و الجدة كالأخت قلنا: إذا اجتمعوا و كانوا من جهة واحدة اقتسموا على هذه النسبة، فيأخذ الجد بقدر ما يأخذه الأخ، و الجدة بقدر ما تأخذه الأخت.
تحقيق الجد و ان علا تقاسم الأخ و ان دنا، و الأخ و ابنه و ان سفل تقاسم الجد و ان قرب فكل من هاتين الطبقتين: اعني طبقة الاخوة و الأجداد وارث على حده، و لا يعتبر فيه القرب و البعد بالنسبة إلى الطبقة الأخرى، فلا يمنع الأقرب من احدى الطبقتين الأبعد من الأخرى و يمنع الأبعد من طبقته، فلا ارث لابن الأخ مع الأخ، و لا لجد جد مع جد. و لا فرق في منع الإرث للأبعد هنا بين ان يكون جهته التي يمت بها الى الميت هي جهة الآخر، أو غيرها، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم، أو للأب، لأنه أقرب منه بدرجة. و كذا لا يرث جدّ جد لاب مع جدة لأم.
و لنوضح ذلك في مسائل:
(الاولى) لو ترك جدا و جدة لأم و اخوة من قبلها، و جدا و جدة لأب و اخوة من قبله كان لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية، و لأقرباء الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى، و يكون الجد كالأخ و الجدة كالأخت هنا في البابين.
(الثانية) لو ترك جدا و جدة لأب و اخوة من قبله، و جدا و جدة للام كان لجد الام الثلث، و لأقرباء الأب الثلثان للذكر سهمان و للأنثى سهم، و يجرى الجد فيه مجرى الأخ، و الجدة مجرى الأخت. و لو ترك جدا و جدة لأم و اخوة من قبلها، و واحدا من قبل الأب، أخا أو أختا، جدا أو جدة، كان لأجداد الأم و جداتها و أخواتها الثلث بينهم بالسوية، و لقريب الأب الثلثان.