المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٨ - المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
..........
الشيخ في النهاية على الأول [١] و اختاره القاضي [٢] و التقي [٣] و الصدوق في كتابيه [٤] [٥] و هو ظاهر المفيد [٦] و اختاره العلّامة في المختلف [٧].
و القديمان على الثاني [٨] [٩] و اختاره المصنف [١٠] و ابن إدريس [١١].
احتج الأولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن
[١] النهاية: باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ٦٣٨ س قال: فان خلف أخا أو أختا من قبل الام و أختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الام سهمهم المسمى الثلث أو السدس، و للأخت من قبل الأب النصف بالتسمية و الباقي بالرد.
[٢] المهذب: ج ٢ باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ١٣٦ س ٢ قال: فان خلف أخا أو أختا من قبل الأم إلخ.
[٣] الكافي: الإرث، الباب الخامس ص ٣٧٢ س ٩ قال: يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه إلخ.
[٤] المقنع: باب المواريث ص ١٧٣ س ٣ قال: و كذلك إذا ترك بنات و بني ابن أخ لأم و بنات و بنى ابن أخ لأب و أم و بني ابن أخ لأب، فللبنات و بنى ابن الأخ للأم الثلث، و ما بقي فللبنات و بني ابن الأخ للأم و الأب إلخ.
[٥] الهداية: [١٤٢] باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ٨٤ س ١٢ قال: و كذلك يجري سهام أولادهم على هذا.
[٦] المقنعة: باب ميراث الاخوة و الأخوات ص ١٠٥ س ١٥ قال: و إذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه و امه و ابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم إلخ.
[٧] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال: تذنيب. المشهور بين علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الام.
[٨] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال: و قال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، و به قال: ابن الجنيد.
[٩] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال: و قال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، و به قال: ابن الجنيد.
[١٠] لاحظ عبارة النافع.
[١١] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ٥ قال: و يشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.