المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٩ - الثانية الحبوة
..........
فلم يذكر فيها من الثياب الا الدرع.
و روى أيضا ربعي بن عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فان كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور [١].
و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميت إذا مات فان لابنه السيف و الرجل و الثياب، ثياب جلده [٢].
و روى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام: إذا ترك سيفا أو سلاحا، فهو لابنه [٣].
و لم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن، و اقتصر على الثلاثة الباقية [٤].
(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة، أو على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن إدريس على الأول [٥] و هو مذهب العلّامة في القواعد [٦]
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٤] باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٧.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٢٤] باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٩.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٢٤] باب ميراث الأولاد ص ٢٧٦ الحديث ٨.
[٤] الاعلام: في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٥ باب ميراث الولد س ٩ قال: و اتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله: بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه.
[٥] السرائر: في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال: و يخص الولد الأكبر من الذكور بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه، و ثياب جلدة إلى قوله: فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه و يديمه الى قوله: و الأول من الأقوال (أي الوجوب) هو الظاهر.
[٦] القواعد: ج ٢ في ميراث الأبوين و الأولاد ص ١٧١ س ٥ قال: تتمة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و عليه قضاء ما فات من الأب إلى قوله: فلو لم يخلف سواه لم يخص