المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٦ - الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
..........
الثاني: ان ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأوّل حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب [١] و هو اختيار القاضي [٢].
و الثاني هو المشهور بين الأصحاب: و به قال الشيخ في النهاية [٣] لعموم القران [٤].
الثالث: ان ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، و به قال الشيخان [٥] [٦] و سلار [٧] و التقي [٨] و القاضي [٩] و الحسن [١٠].
[١] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال: و لأولاد البنت الثلث. الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا و عندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٢] المهذب: ج ٢ باب ميراث الولد و ولد الولد ص ١٣٣ س ١ قال: و لأولاد البنت الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء.
[٣] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال: و لأولاد البنت الثلث. الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا و عندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٤] قال تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: ١١.
[٥] النهاية: باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما ص ٦٣٠ س ١٩ قال: و ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إلخ.
[٦] المقنعة: باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد ص ١٠٤ س ٢٩ قال: و لا يحجب الأبوان أولاد الولد و ان هبطوا.
[٧] المراسم: ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص ٢٢٨ س ١٣ قال: و ان ولد الولد و ان سفل يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
[٨] الكافي: الباب الرابع: رتب التوريث ص ٣٦٨ س ١٧ قال: و يقوم ولد الولد الى قوله:
و مشاركته للآباء في الإرث إلخ.
[٩] المهذب: ج ٢ باب ميراث الوالدين ص ١٢٩ س ١٥ قال: فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه.
[١٠] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٣٣ قال: و مذهب ابن ابي عقيل كمذهب الشيخين أيضا.