المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٥ - الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
..........
حمزة [١] و المصنف [٢] و العلامة [٣] و نقله عن الحسن [٤].
و الثاني: مذهب السيد [٥] و اختاره ابن إدريس [٦] فيأخذ ابن البنت الثلث، و بنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر. و على الثاني يكون كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت و بنت ابن كان لها الخمس، و لولدي البنت أربعة أخماس.
احتج الأولون بصحاح الاخبار.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن [٧].
و مثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام [٨].
[١] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ١ قال: و ان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه و قاسم من قاسمه.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢ قال: و المعتمد المذهب المشهور.
[٤] لا يخفى ان قول ابن ابي عقيل خلاف المذهب المشهور، فإنه اختار ما اختاره السيد و ابن إدريس، لاحظ السرائر: ص ٣٩٧ س ١ قال: و الى ما اختاره السيد و اخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعماني رحمه اللّه إلخ.
[٥] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض، فصل و اما ترتيب الوراث ص ٣٩٤ س ٢٠ قال:
و ذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك و قالوا: ان ابن البنت ولد ذكر حقيقة، فيعطه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه، و بنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها و اختاره السيد المرتضى و استدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة و البراهين الواضحة، ثمَّ نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.
[٦] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض، فصل و اما ترتيب الوراث ص ٣٩٤ س ٢٠ قال:
و ذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك و قالوا: ان ابن البنت ولد ذكر حقيقة، فيعطه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه، و بنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها و اختاره السيد المرتضى و استدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة و البراهين الواضحة، ثمَّ نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.
[٧] التهذيب: ج ٩ [٢٨] باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٧.
[٨] التهذيب: ج ٩ [٢٨] باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٨.