المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٣ - المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد
[المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد]
(الاولى) الإباء و الأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد، و الام الثلث و الباقي بالرد. و لو اجتمعا فللأم الثلث و للأب الباقي. و لو كان له اخوة كان لها السدس. و لو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف و للزوجة الربع، و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، و الباقي للأب. و لو كان لها حاجب كان لها السدس. و لو انفرد الابن فالمال له، و لو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. و لو كانوا ذكرانا و إناثا فللذكر سهمان، و للأنثى سهم. و لو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان، و الباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا و إناثا.
و لو كانت بنت فلها النصف، و للأبوين السدسان، و الباقي يرد أخماسا. و لو كان من يحجب الام رد على الأب و البنت أرباعا. و لو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا. و لو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، و للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت. و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا. و لو كان من يحجب الام رددناه على البنت و الأب أرباعا.
و للزوج الربع، فدخل النقص بنصف سدس، و هو سهم من اثنى عشر، فيرفع على الفريضة، و هي اثنا عشر، فتقسم من ثلاثة عشر.
و هذا أيضا باطل عند الإمامية، لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال لا يفي به، بل يكون النقص داخلا على الأب و من يتقرب به و البنت أو البنات، و يأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.