المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٠ - المقدمة الثالثة في السهام
..........
أخت لأب مع واحد من ولد الام. زوج مع واحد من كلالة الأم.
(د) الربع مع الثلاثين: و يجتمع في صورتين. زوج و بنتين. زوجة و أختين للأبوين، أو للأب.
(ه) الربع مع الثلث: و يجتمع في صورتين. زوجة و أم. زوجة و اثنين من ولد الام.
(و) الربع مع السدس: و يجتمع في صورتين. زوج مع أحد الأبوين و ولد زوجة مع واحد من ولد الام.
(ز) الثمن مع الثلاثين: و يجتمع في صورة واحدة. زوجة و بنتين.
(ح) الثمن مع الثلث. و لا يجتمعان، لان الثمن سهم الزوجة مع الولد، و الثلث إمّا سهم الام مع عدمه، أو سهم الاثنين من كلالتها، و على تقدير استحقاق أحدهما لما فرض، يمتنع استحقاق الزوجة للثمن.
(ط) الثمن مع السدس: و يجتمع في صورة واحدة. زوجة واحد الأبوين مع ولد.
فالحاصل: ان هنا سلسلتين: سلسلة النصف و افرادها ثلاثة، فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة، ثلاثة منها متكررة، و ستة غير متكررة، و غير المتكررة منها، ما يصح اجتماعه، و هو ثلاثة، و منها ما يمتنع، و هو ثلاثة الباقية.
(و سلسلة الثلاثين و افرادها أيضا ثلاثة، فإذا ضربت في ثلاثة بلغت تسعة، ثلاثة منها متكررة، و ستة غير متكررة. و يصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة، فيعود قيود البحث منها في ستة. و كذا إذا ضربت احدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة، لا يصح الاجتماع في اثنين منها، و يبقى الاجتماع و البحث في سبعة منها، فتعود الثمانية عشر إلى سبعة و ستة متكررة و خمسة غير مجتمعة. و سلسلة الثلاثين فاذا ضربت ما صح من احاد أحدهما فيما صح من الأخرى، تبلغ تسعة، لا يصح