المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٩ - المقدمة الثالثة في السهام
..........
الولد و سهم الاثنين من كلالتها، و السدس سهمها مع الولد، و سهم الواحد منها، و هي تحجب الاخوة، فلا يمكن الاجتماع.
و يجتمع ذلك بحسب الاتفاق: كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و زوجا، فللزوج النصف و للام الثلث و للأب الباقي و هو السدس، فيأخذ بالقرابة لا بالتسمية، إذ لا مسمى له الا مع الولد، فقد اجتمع السدس و الثلث لكن لا بالتسمية بل بالرد.
(و) السدس مع مثله، و يجتمع في صورة الأبوين مع الولد.
و هذه الستة، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية: و هي الثلثان مع مثلها، و الثلث مع مثله، و مع السدس، و يبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف.
فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثنى عشر ضربا، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة، و إذا قابلت احدى السلسلتين بالأخرى، اعنى سلسلة النصف مع سلسلة الثلاثين، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع النصف مع الثلاثين و الثلث و السدس، ثمَّ الثمن مع الثلاثين و الثلث و السدس ثمَّ الربع مع الثلاثين و الثلث و السدس.
فهذه تسعة حاصلة من ضرب احدى السلسلتين في الأخرى. فهذا الضرب مركب، و الضربان الأولان بسيطان.
ثمَّ هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه، و منها ما يمتنع، فلنذكر الجميع على التفصيل.
(أ) النصف مع الثلاثين: و لا يجتمعان، لبطلان العول.
(ب) النصف مع الثلث: يجتمع في صورتين. زوج و اثنان من ولد الأم. أخت للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الام.
(ج) النصف مع السدس: يجتمعان في ثلاث صور. بنت مع أحد الأبوين.