المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٧ - المقدمة الثالثة في السهام
..........
(ب) الام و لها الثلث مطلقا و مع الانفراد يرث الباقي بالردّ، و قال الحسن: انما لها السدس و الثلث مع الأولاد و الأب و مع الانفراد مسمّاها مجموع المال [١].
(ج) الأخت و الأختان للأب مع الانفراد لهن الفاضل عما سميناه بالردّ، و عند الحسن مع الانفراد للواحدة جملة المال مسمّى و كذا لما زاد، و انما لهن المسمى مع الاجتماع مع الأجداد [٢].
تتمة هذه الفروض بعضها يصح اجتماعها مع بعض، و بعضها يمتنع فيه ذلك، و نحن نبين ذلك مفصلا.
فنقول: هنا سلسلتان.
(الاولى) سلسلة النصف، و هي ثلاثة: أعني قولنا: (النصف، و نصفه، و نصف نصفه) فاذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة. لكن ثلاثة منها متكررة لا فائدة فيها، و تبقى ستة غير متكررة.
لأنك تجمع النصف مع النصف و مع الربع و مع الثمن، فهذه ثلاثة ثمَّ تأخذ الربع فتجمعه مع النصف، و هو متكرر، و مع الربع و مع الثمن، ثمَّ تأخذ الثمن فتجمعه مع النصف و مع الربع و هما متكرران، و مع الثمن و هو غير متكرر، فتكون ستة.
[١] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال: (اي ابن ابي عقيل) و انما سمى اللّه عز و جل للام السدس و الثلث مع الولد و الأب إذا اجتمعوا، فاذا لم يكن و لا أب فليست بذي سهم. و كذا قال: انما سمى اللّه للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله: فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.
[٢] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢٤ قال: (اي ابن ابي عقيل) و انما سمى اللّه عز و جل للام السدس و الثلث مع الولد و الأب إذا اجتمعوا، فاذا لم يكن و لا أب فليست بذي سهم. و كذا قال: انما سمى اللّه للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا الى قوله: فاذا انفردت من الأخت أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.