المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٣ - أما الرق
..........
(السابعة) لو كان على الميت دين و كلّ التركة عبيد وراث، فان استوعب الدين رق الجميع، و مع عدمه يعتق الفاضل عن الدين، فيتصرّف في الدين من تخرجه القرعة، و الباقي ان وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا و ان قصر نصيب بعضهم عتق مقابله و استسعى في الباقي. و يحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في الدين ابتداء من غير قرعة.
(الثامنة) هل يفتقر الى العتق بعد الشراء؟ الأقرب ذلك، لنصوص الأصحاب عليه [١] و وروده في كثر من الروايات [٢] كرواية ابن طلحة [٣].
(التاسعة) المتولي للشراء و العتق الحاكم، و مع عدمه يكون من باب الحسبة.
(العاشرة) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة، و كفى ذلك عن الشراء.
(الحادية عشر) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق، فان كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية، و استحق بعتقه باقي التركة، و ان لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره، فان سمح المالك ببيع البعض، عتق و ورث باقي التركة، و ان لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية، ان لم نوجب فكّ البعض، و على القول بفك البعض يجبر البائع على أخذ ما نفذت الوصية فيه، و يعتق بالدفع، و يجوز باقي التركة، و يدفع الى البائع باقي ثمنه من التركة.
[١] النهاية: ص ٦٦٨ س ١٠ قال: وجب ان يشترى من تركته و أعتق. و في المهذب: ج ٢ ص ١٥٥ س ١٤ قال: اشتريا و أعتقا. و في القواعد: ج ٢ ص ١٦٤ س ٦ قال: بل اشتري المملوك من التركة و أعتق.
و المراسم: ص ٢١٩ س ٣ قال: فإنهما يشتريان و يعتقان.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٣٢] باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا، الحديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ الى غير ذلك.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٣٢] باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا ص ٣٣٣ الحديث ٣.