المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٩ - أما الرق
..........
المتوقفين [١].
(د) اضافة الزوجين، و هو قول الشيخ في النهاية [٢] و هو ظاهر ابن زهرة [٣] و الكيدري [٤].
و الحجة فيه: صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورثها [٥].
و حملها الشيخ على التبرع [٦] لما تقدم من ان الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع و الباقي للإمام، و إذا كان هو المستحق جاز ان يشتري الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا منه دون ان يكون قد فعل ذلك واجبا.
و اعترضه العلّامة: بان كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية، لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع، فتشتري، و تعطى بقية الربع
[١] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٢ قال: و هذه الطريقة إلخ.
[٢] النهاية: باب الحر المسلم يموت و يترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٤ قال: و حكم الزوج و الزوجة حكم ذوي الأرحام في انه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا و أعتقا و ورثا.
[٣] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل: قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ص ٦٠٨ س ١٠ قال: و ان لم يكن للميت الا وارث مملوك ابتيع من التركة و عتق و ورث الباقي.
[٤] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال بعد نقل قول ابن زهرة: و كذا قال قطب الدين الكيدري.
[٥] التهذيب: ج ٩ [٣٢] باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا ص ٣٣٧ الحديث ١٨.
[٦] الاستبصار: ج ٤ [١٠٣] باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص ١٧٩ قال بعد نقل حديث سليمان بن خالد المتقدمة: فالوجه في هذا الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع إلخ.