المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٠ - الخامسة المرتد عن فطرة
..........
و هو الذي قواه الشيخ في المبسوط [١] و اختاره فخر المحققين [٢] و قيل: ثلاثة أيام، [٣] و استحوطه الشيخ في المبسوط [٤] و استحسنه المصنف في الشرائع [٥] لما فيه من التأني لإزالة عذره.
و مستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، و الا قتل يوم الرابع [٦].
(ب) لا تزول أملاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة و وجوب الفطرة و الحج.
(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، إرفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب.
(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، و ان منع من التصرف في أمواله، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.
(ه) تزول ولايته عن أطفاله و أمواله، فلا يملك تزويج الصغير و لا الرقيق مطلقا.
[١] المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال: و قال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع و هو الأقوى.
[٢] الإيضاح: ج ٤ (في أحكام المرتد) ص ٥٥٠ س ١٧ قال: و الأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه الى الإسلام.
[٣] الخلاف: كتاب المرتد مسألة ٦ قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.
[٤] الخلاف: كتاب المرتد مسألة ٦ قال: يستتاب ثلاثا. و في المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا الى قوله: و الأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها و ينبه عليها.
[٥] الشرائع (الباب الأول في المرتد) قال: و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام إلى قوله: و الأول مروي، و هو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.
[٦] الكافي: ج ٧ باب حدّ المرتد ص ٢٥٨ الحديث ١٧.