المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
..........
في الرسالة [١] و المقنع [٢].
(ج) التفصيل: و هو الرد مع غيبة الامام و عدمه مع ظهوره، و هو قول الصدوق في كتابه [٣] و استقر به الشيخ في النهاية [٤] و اختاره العلامة في التحرير [٥] و يحيى بن سعيد [٦].
احتج الأولون: برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:
رجل مات و ترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال له [٧].
و حملها الشيخ على كونها قريبة منه [٨] فيأخذ الباقي بالقرابة.
[١] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض و احكامه ص ١٨٥ س ٦ قال بعد نقل قول الصدوق: و كذلك قال أبوه في رسالته اليه.
[٢] المقنع: باب المواريث ص ١٧٠ س ١٦ قال: و إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع الى قوله: جعل ما بقي لإمام المسلمين، و ان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف الى قوله: فالنصف يرد الى الزوج.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٣٣] باب ميراث الزوج و الزوجة ص ١٩٢ قال بعد نقل الحديث الأول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فاما في حال غيبته الى قوله:
فالمال لها.
[٤] النهاية: باب ميراث الأزواج ص ٦٤٢ س ١٧ قال بعد نقل التفصيل: و هذا وجه قريب من الصواب.
[٥] التحرير: ج ٢ (في ميراث الأزواج) ص ١٦٨ س ١٠ قال: اما لو كانت زوجة الى قوله: يرد عليها حال غيبة الامام و هو الأقوى عندي.
[٦] الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص ٥٠٢ س ٢ قال: و ان لم يخلف غيرها الى قوله: و إذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.
[٧] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثمَّ قال بعد نقل الخبر:
هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.
[٨] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثمَّ قال بعد نقل الخبر:
هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.