المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣١ - الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
[مسائل]
(مسائل):
[الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار، و الباقي للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية و فيه تردد. (١)
نصف العلم.
و قيل: وجه التنصيف: ان دخول المال في ملك الإنسان بطريقين: مكتسب كالبيع و نحوه مما للإنسان فيه صنع و اختيار، و غير مكتسب، و هو الميراث، و هذا العلم لبيان احد الطريقين، فكان نصفا بهذا الاعتبار.
قال طاب ثراه: و لو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ: ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية، و فيه تردد.
أقول: إذا كان احد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفار، فان كان زوجا فالمال له، النصف بالتسمية و الباقي بالرد. و ان كان زوجة كان لها الربع و الباقي للإمام، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لم أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت. و كذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام و لو كان إسلامه قبل القسمة، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة، و حجب الامام.
هذا هو مقتضى الأصل، و هو مذهب ابن إدريس [١] و اختاره المصنف [٢]
[١] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٤ س ٦ قال بعد قول النهاية: قال محمد بن إدريس: إلى قوله:
فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها و بين الإمام أخذ ما كان يأخذه الامام، و ان أسلم بعد القسمة فلا شيء له بحال.
[٢] لاحظ عبارة النافع.