المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٣ - القسم الثاني في البهائم
..........
(ج) عشرة أيام قاله الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن زهرة [٤] و قال في الخلاف: عشرة أو سبعة [٥].
(د) سبعة أيام قاله الشيخ في المبسوط [٦] و تبعه التقي [٧] و جعله ابن زهرة رواية [٨].
(الرابع) البطة.
و فيها قولان.
(أ) خمسة أيام قاله الشيخ في النهاية [٩] و التقي [١٠] و حكاه أبو علي على رواية [١١].
[١] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٦ قال:
و الشاة بعشرة أيام.
[٢] المهذب: ج ٢ باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٧ س ١٣ قال: و الشاة بعشرة أيام.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال: و ان كان غنما و ربطه عشرة أيام إلخ.
[٤] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الصيد و الذبائح ص ٦١٨ س ٣٠ قال: و الشاة عشرة أيام و روي سبعة، و الدجاج خمسة أيام و روي في الدجاج ثلاثة أيام.
[٥] كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة، مسألة ١٦ قال: و الشاة عشرة أيام أو سبعة أيام.
[٦] المبسوط: ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال: و ان كانت شاة فسبعة أيام.
[٧] الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال: و الشاة سبعة أيام.
[٨] تقدم آنفا تحت رقم [٧] .
[٩] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٤ قال:
و تستبرأ البطة بخمسة أيام.
[١٠] الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال: و البط و الدجاج خمسة أيام، و روي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام.
[١١] تقدم آنفا تحت رقم [٣]