المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٢ - القسم الثاني في البهائم
..........
(ب) ثلاثون، قاله الصدوق في الكتابين المقنع [١] و من لا يحضره الفقيه [٢].
(ج) عشرون قاله الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤] و تبعه القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و به قال الصدوق في كتابه: و هو في رواية القاسم بن محمّد الجوهري [٨].
(الثالث) الشاة.
و فيها أربعة مذاهب.
(أ) عشرون قاله الصدوق في المقنع [٩].
(ب) أربعة عشر يوما، حكاه أبو علي على رواية [١٠].
[١] المختلف: الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان و ما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال: و قال الصدوق في المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما إلخ. و لم أعثر عليه في المقنع، و لاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم [٦] .
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٩٦] باب الصيد و الذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨١.
[٣] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٥ قال:
و البقر بعشرين يوما.
[٤] كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة، مسألة ١٦ قال: و البقرة عشرين يوما.
[٥] المهذب: ج ٢ باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٧ س ١٢ قال: و البقر بعشرين يوما.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان احكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال: و ان كان بقرا و ربطه عشرين يوما الى قوله: زال حكم الجلل.
[٧] السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢ قال: و البقر منه بعشرين يوما.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٩٦] باب الصيد و الذبائح ص ٢١٤ الحديث ٨٢ و لفظ الحديث (و في رواية القاسم بن محمّد الجوهري: أن البقرة تربط عشرين يوما، و الشاة تربط عشرة أيام، و البطة تربط ثلاثة أيام).
[٩] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان و ما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال: و قال الصدوق في المقنع: و الشاة عشرين يوما، و لاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم [٦] .
[١٠] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان و ما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و قد روي ان الشاة بعد أربعة عشر يوما، و البطة بعد خمسة أيام.