المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٨ - القسم الثاني في البهائم
..........
الخمسة [١] [٢] [٣] [٤] [٥] و التقي [٦] و ابن حمزة [٧] و القاضي [٨] و ابن إدريس [٩] و المصنف [١٠] و العلّامة [١١].
و قال أبو علي: انه مكروه اكله و شرب لبنه و الركوب عليه [١٢].
(الثاني) ما به يحصل الجلل، و هو ان تغتذي عذرة الإنسان محضا دون غيرها
[١] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٤ س ٨ قال: فاما حيوان الحضر الى قوله: إلا ما كان منه جلّالا.
[٢] المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ص ١٠ س ١٦ قال: و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
[٣] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤١ س ١٦ قال في نقل حديث: و قال: لا تشرب من لبن الإبل الجلالة و ان أصابك شيء من عرقها فاغسله.
[٤] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان ص ١٢٤ س ٣٢ قال: و قال الصدوق في المقنع تربط البقرة إلخ و لا يوجد ما نقله في المقنع، و لاحظ ما علّق على المقنع ص ١٤١ تحت رقم ٦.
[٥] لم أظفر على فتوى علي بن بابويه رحمه اللّه.
[٦] الكافي: في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٨ قال: أو جلالة الغائط إلخ.
[٧] الوسيلة: في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٤ قال: أحدهما عرض له شيء يحرم لحمه الى ان قال: فما يمكن إزالته ان يكون جميع غذائه عذرة الإنسان إلخ.
[٨] المهذب: ج ٢ كتاب الأطعمة و الأشربة، باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٧ س ١١ قال:
و من ذلك ما كان جلّالا الى و لاحظ ما علّق عليه.
[٩] السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٥ س ٣٧ قال: و اما حيوان الحضر الى قوله: إلا ما كان منها جلّالا.
[١٠] لاحظ عبارة النافع.
[١١] القواعد: ج ٢ ص ١٥٦ س ٢٥ قال: (فائدة) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم، الأول الجلل إلى أخره.
[١٢] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان و ما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال: و قال ابن الجنيد: و الجلال من سائر الحيوان مكروه اكله إلخ.