المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٥ - القسم الأول في حيوان البحر
..........
و ان اختلط الحي فيها بالميت، هل يجب اجتناب الجميع، أو يحل الجميع؟ قيل فيه قولان:
(الحلّ) لخمسة أوجه.
(ا) الأصل، فإن مقتضاه الإباحة.
(ب) عموم قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ [١].
(ج) قوله عليه السّلام: لا يحرم الحرام الحلال [٢].
(د) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان، فيموت فيها بعضها قال: لا بأس به، ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها [٣].
و مثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال [٤].
[١] سورة المائدة/ ٩٦.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٢٥] باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام ص ٢٨٣ الحديث ٣٤ و ج ٧، أيضا [٢٨] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها. و فيه نقل الحديث بعبارات شتى، لاحظ ص ٣٢٨ الحديث ٨ و فيه: (ان الحرام لا يفسد الحلال) و حديث ٩ و فيه: (ان الحرام لا يحرم الحلال) و ص ٣٢٩ الحديث ١٢ و فيه: (ان الحرام لا يفسد الحلال) و حديث ١٣ و فيه (ما حرم حرام حلالا قط) و ص ٣٣٠ الحديث ١٦ و فيه (لا يحرم الحلال الحرام) و حديث ١٧ و فيه ما حرم حرام قط حلالا) الى غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبع. و من طريق العامة. سنن ابن ماجه ج ١ كتاب النكاح ص ٦٤٩ [٦٣] باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث ٢٠١٥. و لاحظ عوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٧٢ الحديث ٣١ و ج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢٠٩ و أيضا ص ٤٦٥ الحديث ١٣.
[٣] الكافي: ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٧ قطعة من حديث ٩.
[٤] الكافي: ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٨ قطعة من حديث ١٥.