المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٠ - الثالث الكيفية
..........
إدريس [١] و هو ظاهر التقي [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلّامة في القواعد [٤].
(الثالث) اعتبارهما معا، أو الحركة وحدها، لا الدم وحده، و هو قول الصدوق [٥] و العلّامة في المختلف [٦].
احتجّ الأولون: بالاحتياط. و بان الأصل تحريم الحيوان حتى تعلم ذكاته، و مع اعتبار الأمرين يحصل اليقين بحله، لوقوع الإجماع عليه.
احتج الشيخ برواية الحسن بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا، و ان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [٧].
و بصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الذبيحة؟
فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي [٨].
[١] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص ٣٦٩ س ٥ قال: و إذا ذبحت الذبيحة إلى قوله: فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين.
[٢] الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ٩ قال: أو غير متحركة بعد الذبح، أو لم يسل منها دم.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] القواعد: ج ٢، المطلب الرابع الكيفية ص ١٥٤ س ٢٤ قال: السادس: الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.
[٥] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٣٩ س ٩ قال: و الشاة إذا طرفت عينها الى قوله: فهي ذكية، و ان ذبحت و لم تتحرك و خرج منها دم كثير فلا تأكل.
[٦] المختلف: ج ٢ كتاب الصيد و توابعه ص ١٢٩ س ٢٩ قال: و المعتمد اعتبار الحركة.
[٧] الكافي: ج ٦ باب إدراك الذكاة ص ٢٣٢ قطعة من حديث ٢.
[٨] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٥.