المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٠ - الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه
[الرابع اللواحق و هي مسائل]
(الرابع) اللواحق، و هي مسائل.
[الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه]
(الاولى) لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه، و كذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست. و لو شرط صومه حضرا و سفرا، صام، و ان اتفق في السفر، و لو اتفق يوم عيد أفطره، و في القضاء تردد. (١)
لزوم الصدقة، و هذا ينعقد قطعا.
فقد ظهر من هذا. كون السبب إذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا. و لو كان معصية وجب كونه زجرا، و لا يصح العكس في القسمين.
قال طاب ثراه: و لو اتفق يوم عيد أفطره، و في القضاء تردد.
أقول: بالقضاء قال الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و به قال الصدوق [٣] و ابن حمزة [٤].
و بعدمه قال القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و العلّامة في القواعد [٧] و اختاره فخر
[١] النهاية: باب أقسام النذور و العهود ص ٥٦٥ س ٣ قال: و متى وجب عليه صيام نذر الى قوله: أو اتفق ان يكون يوم العيدين وجب عليه ان يفطر ذلك اليوم و يقضيه إلخ.
[٢] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر أقسام الصوم ص ٢٨١ س ٤ قال: فان وافق الصوم احد هذه الأوقات أفطر و قضى يوما مكانه.
[٣] المقنع: باب النذور و الأيمان و الكفارات ص ١٣٧ س ١٥ قال: فان نذر ان يصوم يوما بعينه فوافق يوم عيد فطر أو أضحى إلى قوله: و يصوم يوما بدل يوم.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان النذر ص ٣٥٠ س ١١ قال: و ان نذر يوما بعينه، و اتفق ان يكون يوم عيد الى قوله: أفطر و قضى.
[٥] المهذب: ج ٢ باب النذور و العهود ص ٤١١ س ٢ قال: فوافق ان يكون ذلك يوم العيدين وجب عليه إفطاره و ليس عليه قضاءه.
[٦] السرائر: باب النذور و العهود ص ٣٥٧ س ١٩ قال: و الصحيح من المذهب الى قوله: لا يجب عليه القضاء.
[٧] القواعد: ج ٢، في النذر ص ١٤٠ س ١٨ قال: و لو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين.