المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٠ - الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
..........
و كان لسليمان بن داود عليهما السّلام سبعمائة سرية [١].
(الثانية) كل مملوكة علقت من سيدها حين ملكه بحر، يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية.
(الثالثة) للاستيلاد احكام.
(أ) ابطال كلّ تصرف ناقل للملك عنه الى غيره، غير مستلزم العتق بذاته، فيجوز بيعها الى من ينعتق عليه لا بشرط يترقب كبيعها على من شرط عتقها على الأقوى.
(ب) ابطال ما يستلزم النقل كالرهن.
(ج) العتق بثلاث شروط:
وفاة المولى.
و بقاء حياة ولدها.
و خلو ذمته عن ثمنها، أو وفاء التركة به. و لو وفت التركة بالبعض قوّم عليه الباقي على الأظهر.
(الرابعة) يظهر ثبوت الاستيلاد و أحكامه بالوطي بوضعها علقة أو ما بعدها إجماعا، و في النطفة قولان.
(الخامسة) يستمر حكم الاستيلاد ما دام الولد حيا، لا في حكم الميت قطعا كارتداده عن فطرة، و موت الأب أو حكمه فينعتق بالشرائط.
(السادسة) الاستيلاد ينزّل منزلة الإتلاف، فاستيلاد المريض من الأصل كالصحيح فيقدّم على الديون.
[١] الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٨ ص ٢٠٢ و فيه (قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة سبعمائة مهيرة و ثلاثمائة سرية.