دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السادس
٥ ص
(٢)
فصل في الكشف و الحكومة
٥ ص
(٣)
عدم الإهمال في النتيجة على الحكومة
١١ ص
(٤)
التفصيل في إهمال النتيجة و تعيينها على الكشف
١٤ ص
(٥)
وهم و دفع
٢١ ص
(٦)
طرق تعميم النتيجة على الكشف
٢٥ ص
(٧)
فصل إشكال خروج القياس من عموم النتيجة
٤١ ص
(٨)
فصل في الظن المانع و الممنوع
٦٣ ص
(٩)
فصل فى الظن بألفاظ الآية أو الرواية
٦٩ ص
(١٠)
تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية
٧٣ ص
(١١)
فصل فى الظن بالفراغ
٧٩ ص
(١٢)
الظن بالاشتغال و الامتثال
٧٩ ص
(١٣)
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
٨٣ ص
(١٤)
الاول حكم الظن فى الامور الاعتقادية
٨٣ ص
(١٥)
الظن في الأمور الاعتقادية
٨٣ ص
(١٦)
الثانى الترجيح و الوهن بالظن
٩٩ ص
(١٧)
جبر السند أو الدلالة بالظن غير المعتبر
٩٩ ص
(١٨)
الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس
١٠٩ ص
(١٩)
المقصد السابع في الأصول العملية (1)
١١٧ ص
(٢٠)
فصل أصالة البراءة
١٢٣ ص
(٢١)
و قد استدل على ذلك بالادلة الاربعة
١٢٤ ص
(٢٢)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
١٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال بالسنة على البراءة
١٣٠ ص
(٢٤)
الكلام في توضيح العبارات
١٣٨ ص
(٢٥)
في الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
١٥٠ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الحل
١٥٣ ص
(٢٧)
في الاستدلال بحديث السعة
١٥٦ ص
(٢٨)
في الاستدلال بمرسلة الصدوق على البراءة التي رواها الصدوق مرسلا في صلاة الفقيه
١٦٢ ص
(٢٩)
الاستدلال بالإجماع على البراءة
١٧١ ص
(٣٠)
الاستدلال بالعقل على البراءة
١٧٣ ص
(٣١)
في أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
١٨٤ ص
(٣٢)
و أما تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى على وجوب الاحتياط
١٨٤ ص
(٣٣)
الاستدلال بالسنة على وجوب الاحتياط
١٨٦ ص
(٣٤)
في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط
٢٠٦ ص
(٣٥)
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه المتقدم إنما هو لوجهين
٢١٧ ص
(٣٦)
في تنبيهات البراءة
٢٢٦ ص
(٣٧)
و أما أقسام الشبهة الحكمية فهي أربعة
٢٢٧ ص
(٣٨)
و أما أقسام الشبهة الموضوعية فهي أيضا أربعة
٢٢٨ ص
(٣٩)
في تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الأمر
٢٤٤ ص
(٤٠)
مفاد أخبار من بلغ
٢٦٢ ص
(٤١)
في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية
٢٧٥ ص
(٤٢)
التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام
٢٨٣ ص
(٤٣)
فصل فى اصالة التخيير
٢٨٩ ص
(٤٤)
دوران الأمر بين المحذورين أو يقال «أصالة التخيير»
٢٨٩ ص
(٤٥)
و قد أجاب المصنف «
٢٩٥ ص
(٤٦)
و قد أجاب المصنف عن هذا التوهم أيضا بوجهين
٢٩٧ ص
(٤٧)
و أما تقريب القياس فيمكن بوجوه
٢٩٧ ص
(٤٨)
و لكن جميع هذه الوجوه ممنوعة
٢٩٨ ص
(٤٩)
فصل في أصالة الاشتغال
٣١٥ ص
(٥٠)
المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين
٣١٧ ص
(٥١)
الأقوال المعروفة لا تتجاوز عن خمسة
٣١٨ ص
(٥٢)
في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٣٢ ص
(٥٣)
تنبيهات الاشتغال
٣٣٧ ص
(٥٤)
التنبيه الاول مانعية الاضطرار عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي
٣٣٧ ص
(٥٥)
التنبيه الثانى في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٣٤٦ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة
٣٥٥ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع في حكم ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي
٣٦٢ ص
(٥٨)
المقام الثانى الأقل و الأكثر الارتباطيان
٣٧٦ ص
(٥٩)
في عدم وجوب الاحتياط شرعا
٤٠٠ ص
(٦٠)
أن المجعول على قسمين
٤٠٢ ص
(٦١)
في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي
٤٠٣ ص
(٦٢)
تنبيهات
٤١٥ ص
(٦٣)
التنبيه الاول الشك فى الشرطية و الخصوصية
٤١٥ ص
(٦٤)
الثانى الشك في إطلاق الجزء و الشرط لحال النسيان
٤٢١ ص
(٦٥)
الثالث في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
٤٣٠ ص
(٦٦)
الرابع في تعذر الجزء أو الشرط
٤٤١ ص
(٦٧)
قاعدة الميسور
٤٤٧ ص
(٦٨)
في دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية و بين المانعية و القاطعية
٤٦٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٠٨ - و لكن جميع هذه الوجوه ممنوعة

الآخر بما (١) لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة (٢)، و وجب (٣) الترجيح بها (٤)، و كذا (٥) وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.

و لا وجه لترجيح (٦) احتمال الحرمة مطلقا؛ لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك‌


الحرمة الأقوى؛ كالصلاة في أيام الاستظهار، فإنها إما واجبة إن كانت طاهرة، و إما حرام إن كانت حائضا؛ لكن حيث إنها لو كانت واجبة عليها واقعا كان وجوبها أهم من حرمتها، نظرا إلى أن وجوبها- على تقدير ثبوته واقعا- ذاتي، بخلاف حرمتها فإنها- على فرض ثبوتها- تشريعية، فيرجح الوجوب على الحرمة، و لذا يحكم بوجوبها عليها في تلك الأيام حتى لو فرض أن احتمال حرمتها- لاحتمال كونها حائضا- أقوى من احتمال وجوبها؛ لاحتمال كونها طاهرة.

و المراد بشدة الطلب: قوة الملاك، فإن المناط في أهمية طلب من طلب آخر هو:

كون الملاك الداعي للمولى إلى أحد الطلبين أقوى و أشد من الملاك الداعي إلى الطلب الآخر؛ إذ لا ريب في اختلاف الملاكات في جميع الأحكام الاقتضائية؛ من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة كما هو واضح.

(١) متعلق ب «زيادته». و المراد بالموصول: المرتبة و المثابة، يعني: كانت شدة الطلب في أحدهما بمثابة توجب أهميته؛ بأن تكون كاشفة عن زيادة في المصلحة؛ بحيث لا يجوز الإخلال بتلك الزيادة، بل يجب استيفاؤها بترجيح ما هي موجودة فيه من أحد المتزاحمين.

(٢) و هذا ما يستفاد منه القياس الثاني، فإن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر كانت أهميته من جهة اشتماله على ملاك أقوى و مصلحة زائدة على مصلحة مزاحمه، فتجب مراعاة تلك الزيادة.

(٣) عطف على «لا يجوز» و بيان له.

(٤) هذا الضمير و ضمير «بها» المتقدم راجعان على الشدة و الزيادة.

(٥) عطف على «لا يجوز»، يعني: كما أن العلم بشدّة يكون مرجحا في المتزاحمين المعلومين، حيث يتعدد الحكم فيهما حقيقة، فكذا يكون احتمال أهمية أحد المحتملين مرجحا في صورة الدوران بين المحذورين، الذي يكون الحكم الواقعي واحدا حقيقة دائرا بين الوجوب و الحرمة.

(٦) هذا إشارة إلى القول الثاني في مسألة الدوران بين المحذورين؛ و هو وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا بترجيح جانب الحرمة على الوجوب، و قد تقدم ذكر الاستدلال‌