دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٥٤ - التنبيه الثانى في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
الأول: أن لا يكون للمكلف داع إلى الترك أصلا و إنما حدث الداعي له إليه بنهي الشارع عنه.
الثاني: أن يكون له داع إلى الترك و لكن لو لا نهي الشارع ربما كانت وسوسة النفس تحمل المكلف على المخالفة، فتتأكد إرادة ترك المنهي عنه بواسطة النهي فيجتنب عن الحرام.
و كيف كان؛ فالنهي عن فعل متروك بنفسه لغو؛ بل يكون من طلب الحاصل المحال، و بهذا يظهر وجه اشتراط تنجيز العلم الإجمالي بكون تمام الأطراف مورد الابتلاء.
و بالجملة: إن الشيء إذا كان بنفسه متروكا بحيث لا يبتلي به المكلف عادة حتى يحصل له داع إلى فعله فلا وجه للنهي عنه لعدم صلاحية النهي لإيجاد الداعي إلى الترك، فيكون النهي لغوا، و اللغو مناف للحكمة فلا يصدر من الحكيم.
٣- الكلام في الجهة الثانية: و هي بيان حكم الشك في الابتلاء، فإذا شك في كون بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء من جهة الشك في مفهومه بناء على اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء في صحة التكليف. فهل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف فيحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى به، أو إلى أصل البراءة؟
ذهب الشيخ «(قدس سره)» إلى الأول بدعوى: أن إطلاق الدليل هو المرجع ما لم يثبت التقييد، فإن مقتضى الإطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي، فلا يجري الأصل في أطرافه.
و ذهب المصنف «(قدس سره)» إلى الثاني بدعوى: أن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات إنما هو فرع إمكان الإطلاق في مقام الثبوت، و مع الشك في إمكان الإطلاق ثبوتا لا أثر للإطلاق إثباتا كما هو الحال في المقام؛ لأن الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم يكون شكا في إمكان الإطلاق بالنسبة إليه. و مع الشك في الإمكان ثبوتا لا ينفع الرجوع إلى الإطلاق إثباتا؛ لأن التمسك بالإطلاق منوط بإحراز صحة إطلاق الخطاب ثبوتا في مشكوك القيدية كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فلا يصح التمسك به إذا لم يصح الخطاب ثبوتا بدون ذلك القيد المشكوك فيه كالابتلاء فيما نحن فيه.
٤- رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء في فعلية الحكم و تنجزه بالعلم الإجمالي.