دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٦٨
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتخلص البحث في أمور:
١- بيان صور المسألة:
١- دوران شيء بين جزئيته و مانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.
٢- دورانه بين جزئيته و قاطعيته كما إذا فرض أن الاستعاذة إن لم تكن جزءا كانت من القواطع المبطلة للصلاة.
٣- دورانه بين الشرطية و المانعية كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
٤- دورانه بين الشرطية و القاطعية كجواب السلام في أثناء الصلاة لا يعلم أنه شرط أم قاطع.
٢- المصنف بنى على جريان حكم المتباينين في المقام، حيث إنه لا جامع بين المشروط بشيء و المشروط بشرط لا؛ إذ لا جامع بين الوجود و العدم، فلا يمكن الإتيان بهما معا، و يمكن الاحتياط بإتيان الطبيعة المأمور بها مع كليهما.
هذا ضابط المتباينين، فلا يكون المقام من دوران الأمر بين المحذورين كما ذهب إليه الشيخ «(قدس سره)»، بتقريب: أنه على تقدير جزئية الشيء أو شرطيته يجب الإتيان به و على فرض مانعيته أو قاطعيته يحرم الإتيان به، و هذا معنى الدوران بين المحذورين.
٣- قد أجاب المصنف عن قول الشيخ: بأن ضابط الدوران بين المحذورين هو احتمال الموافقة و المخالفة في كل من الفعل و الترك، و عدم إمكان الموافقة القطعية، و هذا الضابط لا ينطبق على المقام لإمكان الموافقة القطعية بتكرار العمل؛ بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة و أخرى بدونه.
٤- رأي المصنف «(قدس سره)»:
إن حكم المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين. فيجب الاحتياط فيه كما يجب في دوران الأمر بين المتباينين.