تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٤ - الجواب عن اخبار التوقف
الشارع (١) فتأمل (٢). و يؤيد «٣» ما ذكرنا من أن النبوى ليس واردا فى مقام الالزام (٤) بترك الشبهات امور
(١) ملخص الكلام: أن ترك البحث و الفحص عن الخبر المشهور و الاخذ بالخبر الشاذ الذي فيه الريب أخذ بما هو مشكوك الحجية ففيه احتمال العقاب فيجب طرحه و الاخذ بالمشهور الذي لا ريب فيه لكونه مقطوع الحجية بحكم العقل و يكون النبوى ارشادا اليه.
(٢) لعله اشارة الى أنّ الاخذ بالخبر الشاذ أخذ بالطريق المنصوب من قبل الشارع لكونه حجة بالفرض من غير جهة ابتلائه بالمعارض المشهور فلا يتم الفرق المذكور بينه و بين ما نحن فيه من وجوب الاحتياط فيه و رجحانه فيما نحن فيه من الشبهة التحريمية الحكمية.
و يمكن أن يكون اشارة الى أن ما ذكره من المناسبة بعيد عن ظاهر الرواية.
و يمكن أن يكون اشارة الى أن النبى (ص) بيّن في اخبار التثليث وجه الامر بترك الشبهات و هو استلزام ارتكابها الدخول في الحرام، و هو لا يختلف باختلاف المقامات حتى يقتضى الامر الوجوب في بعض المقامات و الاستحباب في مقام آخر بل اما هو مقتض للوجوب مطلقا او مقتض للاستحباب مطلقا. و اللّه العالم.
(٣) من هنا شرع لذكر مؤيدات لعدم كون النبوي ظاهرا في وجوب الاحتياط.
(٤) كي يكون دليلا للاخبارى بل هو ارشاد الى الرجحان المطلق المشترك بين الوجوب و الاستحباب فيتبع فيهما ما يرشد اليه فيكون