تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - في الاستدلال بالاجماع لاصالة البراءة
ديباجة (١) الكافى بأن الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير و لم يلزم (٢) الاحتياط مع ما ورد من الاخبار (٣) بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان و لم يرد نص بوجوبه (٤) فى خصوص ما لا نص فيه فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك (٥) قال به هنا (٦).
(١) أي في مقدمته.
(٢) مضارع من باب الافعال أي لم يحكم بلزوم الاحتياط مع وجود الاخبار الدالة عليه في تعارض الخبرين.
(٣) كذيل مقبولة عمر بن حنظلة، و مرفوعة زرارة حيث قال (ع) في الخبرين المتعارضين بعد ذكر المرجحات الأخر «خذ ما وافق منهما الاحتياط».
(٤) أي بوجوب الاحتياط اى اذا لم يفت الكليني بوجوب الاحتياط مع ورود الاخبار الدالة على وجوبه في تعارض النصين لا يفت بوجوبه في المقام الذي هو فقدان النص بطريق اولى اذ لم يرد نص بوجوب الاحتياط فيما لا نص فيه. و الحاصل: اذا لم يكن الاحتياط واجبا في مورد ورد خبر بوجوبه لم يكن واجبا في مورد لم يرد خبر بوجوبه بطريق أولى.
(٥) أي في تعارض النصين.
(٦) أي فيما لا نص فيه من الشبهة التحريمية. وجه الظهور هو استبعاد التفصيل بين المقامين فانّ من لم يلتزم بوجوب الاحتياط في صورة تعارض النصين مع وجود الاخبار الدالة على وجوبه كيف يلتزم بوجوبه فيما نحن فيه الذي لا يوجد خبر يدل على وجوب