تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - في ان حديث الرفع مختص بالشبهات الموضوعية
فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار (١)
كون المؤاخذة من آثار المذكورات بان يكون معنى قوله رفع ما لا يعلمون رفع المؤاخذة التي هي أثر الحرمة المشكوكة فان نسبة رفع المؤاخذة الى الحرمة و ان كانت صحيحة بهذا الاعتبار إلّا انها خلاف ظاهر المؤاخذة المقدرة في الحديث اذ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كعنوان ما لا يعلمون و غيره كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه هذا اولا و ثانيا ان نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات نسبة ايقاعية يتعدى بكلمة على و نسبتها الى المذكورات من حيث كون المؤاخذة من آثارها نسبة اضافية يتعدى بكلمة من و الظاهر من كلمة المؤاخذة هو الاول فانها ظاهرة في النسبة الايقاعية المعبرة بكلمة على و حملها على المعنى الثاني خلاف الظاهر منها، فاذا ثبت نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات يعود المحذور المتقدم و هو اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية.
(١) من الاحكام التكليفية كحرمة الشيء المشكوك حرمته و الوضعية و العقلية كالمؤاخذة لما عرفت من ان الفقرات المذكورة في الحديث لم ترفع من هذه الامة فلا يجوز ارادة الظاهر من نسبة الرفع الى التسعة و ذلك للزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الامة فلا بد بدلالة الاقتضاء و هي صون كلام المتكلم من الكذب في المقام من تقدير احد امور ثلاثة في الحديث منها ان يكون المقدر في الرواية جميع الآثار الشرعية من الاحكام التكليفية و الوضعية و العقلية كرفع الحرمة و وجوب