تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - في أن السيرة غير مردوعة بالآيات و الروايات
و ان الآيات و الاخبار (١) راجعة الى أحدهما. الاول ان العمل بالظن و التعبد به من دون توقيف (٢) من الشارع تشريع (٣) محرم بالادلة الاربعة و الثانى ان فيه (٤) طرحا لادلة الاصول العملية (٥) و اللفظية (٦) التى اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها (٧)
من الوجهين لا يجرى في المقام بعد استقرار السيرة اما الاول فلأنها كاشفة عن رضاء المعصوم.
و اما الثاني فلأن الاصول مما لا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة.
(١) اي الآيات و الاخبار الدالتين على حرمة العمل بغير العلم راجعتين الى احد الوجهين.
(٢) اي من دون اذن.
(٣) خبر لقوله: ان العمل بالظن اي العمل بالظن من دون اذن الشارع تشريع و ادخال ما لا يعلم من الدين في الدين و هو محرم بالكتاب و السنة و الاجماع و العقل.
(٤) اي في العمل بالظن.
(٥) كما اذا قام خبر على حرمة شرب التتن و دلت البراءة على حليته ففى العمل بالخبر المذكور طرح لاصالة البراءة.
(٦) كما اذا اقتضى عموم الآية أو اطلاقها وجوب شيء و قام خبر خاص على عدم وجوبه فالاخذ بهذا الخبر الخاص و تخصيص العام به أو تقييد المطلق به طرح لاصالة العموم أو اصالة الاطلاق التى اعتبرهما الشارع عند قيام قرينة بخلافهما.
(٧) أي بخلاف الاصول سواء كانت لفظية أو عملية.